السيد محمد حسن الترحيني العاملي

529

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( ويرجع به ( 1 ) على المدلّس ) ، لغروره ( 2 ) ، ولو لم يشترط ذلك ( 3 ) بل ذكره قبل العقد فلا حكم له ( 4 ) ، مع احتماله ( 5 ) كما سلف ( 6 ) ( فإن كانت هي ) المدلّسة ( رجع عليها ) ( 7 ) بالمسمّى ( إلا بأقل مهر ) وهو ( 8 ) ما يتمول ، لأنّ ( 9 ) الوطء المحترم لا يخلو عن مهر ، وحيث ورد النصّ ( 10 ) برجوعه ( 11 ) على المدلس فيقتصر فيما خالف الأصل ( 12 ) على موضع اليقين ، وهو ( 13 ) ما ذكر ( 14 ) وفي المسألة وجهان آخران ، أو قولان : أحدهما : أنّ المستثنى ( 15 ) أقل مهر أمثالها ، لأنّه ( 16 ) قد استوفى منفعة البضع فوجب عوض مثله .